المحقق الحلي

19

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

الربع بينهن ( 123 ) بالسوية . ولو كان له ولد تساوين في الثمن . [ المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث ] المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث ( 124 ) إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط ، حرمت المطلقة ، حتى تنكح زوجا غير المطلق . ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة : أن يكون الزوج ( 125 ) بالغا ، وفي المراهق تردد ، أشبهه أنه لا يحلل . وأن يطأها في القبل وطيا موجبا للغسل ( 126 ) . وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة ( 127 ) . وأن يكون العقد دائما لا متعة . ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه يهدم . فلو طلق مرة ، وتزوجت المطلقة ( 128 ) ، ثم تزوج بها الأول ، بقيت معه على ثلاث مستأنفات ، وبطل حكم السابقة . ولو طلق الذمية ثلاثا ، فتزوجت بعد العدة ذميا ، ثم بانت منه ( 129 ) وأسلمت ( 130 ) ، حلّ للأول نكاحها بعقد مستأنف . وكذا كل مشرك . والأمة إذا طلقت مرتين ، حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، سواء كانت تحت حر أو